للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الأخبار المفسرة للخبر الذي ذكرناه]

٨٣١ - حدثنا عبد الله بن أحمد، ثنا الحميدي (١)، ثنا سفيان، ثنا الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن ميمونة، أن النبي مر بشاة لمولاة لها قد أعطيتها من الصدقة ميتة، فقال النبي : "ما على أهل هذِه لو أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به؟ " فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال: "إنما حرم من الميتة أكلها" (٢). قال الحميدي: فقيل لسفيان: إن معمرًا لا يقول فيه: فدبغوه، ويقول: كان الزهري ينكر الدباغ، فقال سفيان: لكني قد حفظته أنا، وإنما أردنا منه هذِه الكلمة، ولم يقلها غيره: إنما حرم أكلها.

٨٣٢ - حدثنا إسحاق، ثنا عبد الرزاق (٣)، أبنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: أخبرتني ميمونة أن شاة ماتت فقال النبي : "هلا دبغتم إهابها" (٤).

٨٣٣ - حدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة - تعني الشاة - قال: "فلولا أخذتم مسكها"، قالوا: أنأخذ مسك شاة ماتت؟ فقال رسول الله : "إنما قال الله ﴿قُلْ


= وفيه أن ميمونة هي التي أخبرت ابن عباس.
(١) "المسند" للحميدي (٣١٥).
(٢) أخرجه مسلم (٣٦٣) [١٠٠] من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة به.
(٣) "المصنف" (١٨٨).
(٤) أخرجه أحمد (٦/ ٣٣٦)، والطبراني في "الكبير" (٢٣/ ٤٢٦ رقم ١٠٣٤) من طريق عبد الرزاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>