للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: أحب أن لا يتبايع الناس بالزيوف من الدراهم، لئلا يغر بها مسلم، فإن ابتاع رجل بها لم يحرم البيع إذا بين حتى يستوي فيه علم البائع والمشتري.

[ذكر النهي عن حفل الناقة والشاة]

٧٩٠٠ - أخبرنا النجار، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو كثير: أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله : "إذا باع أحدكم الشاة، أو اللقحة فلا يحفلها" (١).

٧٩٠١ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "لا تستقبلوا السوق، ولا تحفلوا" (٢).


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٧٣) عن عبد الرزاق به، وأخرجه النسائي (٧/ ٢٥٢) عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، به.
و"اللقحة" قال في النهاية" (٤/ ٢٦٢) اللقحة، بالكسر والفتح: الناقة القريبة العهد بالنتاج.
والمحفلة قال في "النهاية" (١/ ٤٠٨): "المحفَّلة: الشاة أو البقرة أو الناقة لا يحلبها صاحبها أيامًا حتَّى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة، فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها، سميت مُحَفَّلة؛ لأن اللبن حُفَّل في ضرعها: أي: جمع".
(٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٥٦)، والترمذي (١٢٦٨) كلاهما من طريق أبي الأحوص، به، بزيادة: "ولا يُنَفِّق بعضكم لبعض". قال الترمذي: "وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>