للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحنث، وكذلك لو نحله من النحل هبة، وكذلك العمرى. هذا قول الشافعي (١)، وقال أصحاب الرأي (٢): لا يحنث، لأن الصدقة غير الهبة، وكذلك قال أبو ثور، وقال أصحاب الرأي (٣) في النحل.

والعمرى إذا قبضه يحنث، لأن ذلك هبة.

[اليمين في الخدمة]

وإذا حلف على خادم قد كانت تخدمه ألا يستخدمها، فكانت تخدمه ولا يأمرها ولا نية له. لم يحنث في قول أبي ثور.

وكذلك نقول، وقال أصحاب الرأي (٤): يحنث، قالوا: وإن حلف على خادم لا يملكها، أو لا يستخدمها، فخدمت بغير أمره فلا يحنث.

قال أبو بكر: ليس بين هذين فرق.

وإذا حلف: أن لا تخدمني فلانه، فخدمته بأمره، أو بغير أمره. حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وكذلك نقول.

[اليمين في الركوب]

وإذا حلف أن لا يركب دابة، وليس له نية فإن ركب حمارا، أو بغلا، أو برذونا، أو فرسا، أو بقرة، أو غير ذلك من الدواب التي تركب،


(١) "الأم" (٧/ ١٣٦ - من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني).
(٢) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٣٤٥ - باب الكفارة في الوفاء في اليمين).
(٣) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٣٤٦ - باب الكفارة في الوفاء في اليمين).
(٤) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٣٤٩ - باب الكفارة في الوفاء في اليمين).
(٥) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٣٥٢ - باب اليمين في الركوب).

<<  <  ج: ص:  >  >>