للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب أبواب الطلاق بالمعاني المختلفة]

[ذكر جد الطلاق وهزله]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن جد الطلاق وهزله سواء (١).

روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعن أبي الدرداء أنه قال: ثلاث لا يلعب بهن: النكاح، والطلاق، والعتاقة (٢).

ومن قال: لا لعب في الطلاق وأن من طلق لاعبا فقد جاز عليه: عطاء بن أبي رباح، وعبيدة السلماني، وهذا على معنى (٣) الشافعي (٤)، وبه قال أبو عبيد بتأويل القرآن قوله ﷿ ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا﴾ (٥).

قال أبو بكر: وقد روي عن رسول الله أنه قال: "جدهن جد، وهزلهن جد".


(١) "الإجماع": (٤٠٦).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٨١ - من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب).
(٣) كذا "بالأصل"، وفي "الإشراف" (٣/ ١٨٨): مذهب.
(٤) "المهذب" (٢/ ٨١ - باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع).
(٥) البقرة: ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>