للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأوجبت طائفة عليه الحنث (١). هذا قول الزهري، وقتادة، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال ربيعة. وروي ذلك عن مكحول، وهو قول مالك (٢) والنعمان وصاحبيه. وحكي ذلك عن الأوزاعي، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري.

وقال أبو عبيد كذلك في الطلاق والعتاق، ولا يحنثه في سائر الأيمان. وكان الشافعي يحنثه في الحكم وقال: لو حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي منه حقه فأخذ حقه ثم وجد دنانير رصاصا أو نحاسا حنث في قول من لم يطرح عن الناس الخطأ والنسيان في الأيمان، ولا يحنث في قول من طرح عن الناس الخطأ والنسيان.

وكان أحمد بن حنبل يحنث في النسيان في الطلاق ويقف على إيجاب الحنث في سائر الأيمان إذا كان ناسيا.


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٤٠٥ - ٤٠٦).
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ٨٠ - من حلف بطلاق على شيء فوجده خلافًا أو أن لا يكلم فلانًا فكلمه ناسيًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>