للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان: لا يحل ولا يصلح.

وقال عبد الله بن شقيق (١): هذه الرغف التي يأخذونها [المعلمون] (٢) من السحت. وقد روينا عن عطاء أنه كره ذلك، خلاف الرواية الأولى عنه (٣).

قال أبو بكر: يكره النعمان تعليم القرآن بالأجر، ويجيز أن يستأجر الرجل الرجل يكتب له نوحا، أو شعرا، أو غناء معلوما بأجر معلوم، فيجيز الإجارة على ما هو معصية، ويبطلها فيما هو طاعة لله وخيرا يكسبه المرء، وما قد دلت السنة على إجازته.

[إباحة أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن]

٨٤٧٤ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن خارجة بن الصلت أن عمه جاء من عند رسول الله فنزلوا بحي من العرب فقالوا: إنا قد أنبئنا أنكم قد جئتم من عند هذا الرجل بخير، وإن سيد الحي لديغ، فهل فيكم راق؟ قال: فجعلت أقرأ بأم الكتاب ثلاثة أيام، غدوة وعشية، فكأنما نشط من عقال، فأعطوه عطية، قال: فقلت: لا، حتى آتي رسول الله ، فأتيته، فسألته فقال: "كل، فلعمري لئن أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق" (٤).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٣٤) بمعناه.
(٢) في "الأصل": المعلمين. وهو تصحيف، والمثبت من "م".
(٣) انظر: "السنن الكبرى للبيهقي" (٦/ ١٢٤).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٤١٣، ٣٨٩٣)، والنسائي (٧٥٣٤)، (١٠٨٧١) من طريق شعبة.=

<<  <  ج: ص:  >  >>