للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من النوم، فإذا أصبح قال خدمه كل واحد منهن: أنا الذي سقيتك، قال الليث: كنت أرى أن يعتق كلهن عليه. وقد قال الليث في الرجل يعتق غلاما وله رقيق ولا يعلم أي غلام أعتق نسي ذلك، فقال الليث: أرى أن يسهم على أولئك الرقيق، ثم يعتق أحدهم، فإن ذكر بعد ذلك الغلام الذي كان أعتق عتق عليه أيضا (١).

قال ابن وهب: أرى يعتقوا أجمعين.

[باب ذكر الرجل يعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره]

واختلفوا في الرجل يعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره ثم يموت: فقالت طائفة: يعتق ثلثه، ولا يعتق أكثر من ذلك.

هذا قول مالك (٢) والشافعي (٣) ومن تبعهما.

وقد روينا ذلك عن ابن مسعود.

٧٠٥٠ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر (٤) قال: حدثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن ابن مسعود قال: يعتق ثلثه.

وفيه قول ثان: وهو أن يعتق ثلثه، ويسعى في ثلثيه. هذا قول


(١) انظر "المغني" (١٤/ ٣٩٠ - ٣٩١ - فصل وإن أعتق واحدا بعينه).
(٢) انظر "المدونة" (٤/ ٣٥٧ - الرجل يخدم عبده رجلا سنة ثم هو حر).
(٣) انظر "الأم" (٨/ ١٢ - ١٣ - باب تبدئة بعض الرقيق على بعض في العتق في الحياة).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٠٦ - الرجل يعتق عبده في مرضه) قال ابن المنذر: وليس يثبت ذلك عنه "الإشراف" (٢/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>