للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نمير، وأبو أسامة [عن سفيان، عن علقمة] (١) بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي قال: "من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه " (٢).

[ذكر شهادة شارب الخمر إذ هو مقيم عليه]

قال أبو بكر: وإذا كان الرجل ممن يشرب الحرام من الشراب حتى يسكر ثم تاب فشهد شهادة وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا.

٦٧٢٦ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن شداد، عن ابن عمر أن عمر كتب إلى أبي موسى في رجل شرب الخمر قال: إن تاب فاقبل شهادته (٣).

وروينا عن الشعبي أنه أجاز شهادة رجل ضرب في الخمر.

قال أبو بكر: ولا أعلمهم يختلفون فيمن كان يشرب خمرا فتاب أن شهادته مقبولة، واختلفوا فيمن يشرب مسكرا متأولا أو غير متأول فكان


(١) ليست في "الأصل"، وقد سقطت من الناسخ: أبو أسامة هو حماد بن أسامة، وليس له رواية عن سليمان بن بريدة قطعا والمثبت من مصادر التخريج.
(٢) رواه ابن ماجه (٣٧٦٣) عن أبي بكر بن أبي شيبة. وهو في "مصنفه" (٦/ ١٩٠ - في اللعب بالنرد وما جاء فيه) عن عبد عبد الله بن نمير، وأبي أسامة به. ورواه مسلم (٢٢٦٠) من طريق ابن مهدي، عن سفيان به.
وأخرجه الآجري في تحريم النرد والشطرنج (١١٢) عن عبيد الله بن موسى عن سفيان به.
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٠٩ - شهادة شارب الخمر تقبل أم لا).
وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٤٠٠) وقال: إذا تاب أجزنا شهادته.

<<  <  ج: ص:  >  >>