للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

امرأته، ورميه بقوسه، ومن ترك الرمي بعدما علمه، فإنها نعمة كفرها أو قال: كفر بها " (١).

وكان أبو ثور يقول: من لعب بنرد أو شطرنج أو تلهى ببعض الملاهي التي تشغله عن الصلاة، لم تقبل شهادة واحد منهم، وقد روينا عن سعيد بن جبير، أنه كان إذا مر على أصحاب النردشير لم يسلم عليهم.

٦٧٢٣ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا فضيل بن مرزوق، عن ميسرة النهدي. قال: مر علي على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون (٢).

٦٧٢٤ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الرحيم وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله (٣).

٦٧٢٥ - وحدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن


(١) رواه النسائي (٣٥٨٠) من طريق عيسى بن يونس به مطولا، ورواه أبو داود (٢٥٠٥)، والنسائي (٣١٤٦) من طريقين آخرين عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به واختصره النسائي في هذا الموضع. وعند مسلم (١٩١٩) من طريق عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة مرفوعا من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو قد عصى" فقط.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٦/ ١٩٢ - في اللعب بالشطرنج)، والآجري في "تحريم النرد والشطرنج والملاهي" (ص) (١٣٥) عن فضيل بن مرزوق به.
(٣) رواه ابن ماجه (٣٧٦٢) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وهو في "مصنفه" (٦/ ١٩٠ - في اللعب بالنرد وما جاء فيه) عن عبد الرحيم بن سليمان وأبي أسامة حماد بن به. ورواه أبو داود (٤٨٩٩) من طريق مالك عن موسى بن ميسرة، عن أسامة سعيد بن أبي هند به.

<<  <  ج: ص:  >  >>