للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧٤١ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق (١)، قال: أخبرنا الثوري، عن طارق، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت قال: المال كله للسيد (٢).

قال أبو بكر: وهذا قول عمر بن عبد العزيز وقتادة والزهري، وبه قال [الشافعي (٣) و] (٤) أحمد بن حنبل (٥).

٨٧٤٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦)، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: المكاتب يموت وله ولد أحرار ويدع أكثر مما عليه من كتابته. قال: أما ابن عمر فكان يقول: هو لسيده، كل ما ترك.

[ذكر حكم المكاتب]

دل خبر عائشة في قصة بريرة لما بيعت بعلم النبي على أن المكاتب عبد، وإذا كان كذلك فحكمه حكم العبيد، وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله أخبارا موافقة لحديث عائشة في أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء، وذلك في بعض المعاني دون بعض، فمما يحكم للمكاتب فيه حكم العبيد حدوده وجناياته والجنايات عليه، وليس للسيد أن يستخدمه كما يستخدم سائر عبيده، وليس له أن يأخذ


(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٦٦٦).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٧٦ - في مكاتب مات وترك ولدًا أحرارًا) من طريق قتادة عن زيد بن ثابت.
(٣) "الأم" (٨/ ٩٣ - ٩٤ - باب موت المكاتب).
(٤) من "م".
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٧٤).
(٦) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٦٥٤) مطولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>