للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شك بعدما دخل في الصلاة فإنه يمضي في صلاته (١).

والقول الثاني: قول مالك: قال في الذي يشك في الحدث: إن كان ذلك يستنكحه كثيرًا فهو على طهارته، وإن كان ذلك لا يستنكحه؛ فليعد الوضوء (٢).

* * *

[ذكر استحباب نضح الفرج بعد الوضوء ليدفع به وساوس الشيطان وينزع الشك به]

١٥٠ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنا [يعلى] (٣) ابن عبيد، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان - أو سفيان بن الحكم - قال: "رأيت النبي بال، ثم نضح على فرجه" (٤).


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٥٤٠).
(٢) "المدونة" (١/ ١٢٢ - في الذي يشك في الوضوء والحدث).
(٣) في "الأصل": علي. وهو تصحيف، والمثبت من "د، ط"، و "مسند أحمد"، وهو يعلى بن عبيد بن أبي أمية الإيادي، يروي عن سفيان الثوري، وهو من رجال "التهذيب".
(٤) أخرجه أحمد في "مسنده" (٣/ ٤١٠، ٤/ ٢١٢، ٥/ ٤٠٩) قال: حدثنا يعلى بن عبيد به، وأخرجه أبو داود (١٦٨)، والنسائي (١٣٥)، وأحمد في "مسنده" (٤/ ١٧٩، ٢١٢، ٥/ ٤٠٨، ٤٠٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٦١) كلهم من طريق سفيان به، وقال أبو داود: وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد، وقال بعضهم الحكم أو ابن الحكم. اهـ. وأخرجه ابن ماجه (٤٦١)، وأحمد في "مسنده" (٣/ ٤١٠، ٤/ ٢١٢) كلاهما من طريق منصور به، وأخرجه أبو داود (١٧٠)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>