للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب ما نهي عنه من بيع الغرر]

٧٨٢٠ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله عن بيع الغرر (١).

٧٨٢١ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عن بيع الغرر [و] (٢) عن بيع الحصى (٣).

٧٨٢٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا الأسود بن عامر شاذان، قال أيوب بن عتبة: أخبرنا عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله نهى عن بيع الغرر (٤).

قال أبو بكر: ونهي رسول الله عن بيع الغرر يدخل في أبواب من البيوع، وذلك كل بيع عقده متبايعان بينهما على شيء مجهول عند البائع والمشتري أو عند أحدهما، من ذلك: بيع ما في بطون الحيوان من الأنعام والبهائم، وبيع الألبان في ضروع الأنعام، وبيع السمن في الألبان، وعصير هذا العنب، وزيت هذا الزيتون، وبيع الحيتان في الماء (التي


(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٤٤، ١٥٥) من طريق محمد بن إسحاق، به، بأتم مما هنا.
(٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من المصادر.
(٣) أخرجه مسلم (١٥١٣) من طريق يحيى بن سعيد وأبي أسامة به، بلفظ: "نهى رسول الله عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر".
(٤) أخرجه أحمد (١/ ٤٣)، وابن ماجه (٢١٩٥)، كلاهما من طريق الأسود بن عامر، بنحوه، وفيه أيوب بن عتبة: ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>