للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سفيان الثوري يقول: عليه العشر على حاله، وبه قال ابن الحسن.

وقال النعمان (١)، ويعقوب: إن اشترى التغلبي أرضًا من أرض العشر كان عليه العشر مضاعفًا، فإن اشتراها منه بعد ذلك مسلم كان عليه العشر مضاعفًا في قول النعمان (٢) وزفر.

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا أنها لهم، وأن أحكامهم أحكام المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وأن عليهم فيما زرعوه الزكاة، وكذلك ثمارهم وسائر أموالهم.

وقد ذكرنا تفسير ذلك في كتاب الزكاة، ولا أعلمهم يختلفون في أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم ورقيقهم ودورهم، ولا في سائر أموالهم إذا كانوا من غير بني تغلب إلا ما يمرون به على العاشر، فإنا ذكرنا ما عليهم في ذلك في كتاب الزكاة (٣).

* * *

[ذكر خبر دل على أن الأرض إذا أخذت عنوة وتركها أهلها أن للإمام أن يضع عليها الخراج]

قال أبو بكر: قد ذكرت ما حضرني من اختلاف أهل العلم في أرض السواد وكل أرض افتتحت عنوة فسبيلها إذا تركها أهلها لمن بعدهم، أو تركها الإمام على ما يجوز أن يتركها لمن بعدهم كسبيل أرض السواد، وذلك كالأغلب من أرض مصر وكثير من أراضي الشام أن


(١) "المبسوط" (٥٠ - باب زكاة الأرضين والغنم والإبل).
(٢) "بدائع الصنائع" (٢٠/ ٥٥ - فصل في شرائط فرضية الزكاة).
(٣) وكما هو معلوم فإن الجزء المتضمن كتاب الزكاة مفقود.

<<  <  ج: ص:  >  >>