للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السلمي، ثم (١) أباه عبد الله بن كعب قال: وكان قائد كعب حين أصيب بصره، قال بقي كعب بن مالك يحدث حذيفة حين تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك، وذكر بعض الحديث في خروج النبي إلى غزوة تبوك ورجوعه قال: حتى إذا مضت أربعون ليلة إذا رسول [رسول] (٢) الله يأتيني فقال: إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال: قلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: بل اعزلها ولا تقربها، قلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما هو قاض … (٣) وذكر باقي الحديث.

وكان أبو ثور يقول في قوله: أنت مني بائن وخلية أو برية أو بتة أو ما أشبه ذلك مما يكون طلاقا لا يختلفون فيه أنه من ألفاظ الطلاق مثل قوله: قد سرحتك، أو قد فارقتك، أو قد خليتك، أو حبلك على غاربك، أو ما كان عند أهل العلم من ألفاظ الطلاق فهي تطليقة يملك فيها الرجعة ولا يسأل عن نيته في شيء من ذلك ولا يكون حكم ما أشبهه الطلاق أكثر من حكم الطلاق.

[ذكر الكناية عن الطلاق بهبة الرجل زوجته لأهلها]

اختلف أهل العلم في قول الرجل لزوجته: قد وهبتك لأهلك.

فقالت طائفة: إن قبلوها فواحدة بائنة، وإن لم يقبلوها فواحدة هو


(١) كذا "بالأصل" لفظ التحمل (ثم)، وفي "الصحيحين": أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك … به.
(٢) سقطت من "الأصل"، والمثبت من البخاري ومسلم.
(٣) أخرجه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩/ ٥٣) من طريق ابن شهاب الزهري به.

<<  <  ج: ص:  >  >>