للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحق بها، روي هذا القول عن علي، وقد اختلف فيه عنه، وقد روي عنه أنه قال: إن لم يقبلوها فليس بشيء.

٧٦٦١ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثنا مطرف، عن الحكم بن عتيبة، عن يحيى بن الجزار، عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل يهب امرأته لأهلها قال: إن قبلوها فواحدة، وإن لم يقبلوا فليس بشيء (١).

٧٦٦٢ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأشعث، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: إن قبلوها فواحدة، وهو أحق بها، وإن لم يقبلوها فليس بشيء (٢).

وروي عن النخعي أنه قال: إن قبلوها فواحدة بائنة، وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق بها.

وفيه قول ثان: وهو أنهم إن قبلوها فواحدة يملك الرجعة، وإن لم يقبلوها فليس بشيء. هذا قول ابن مسعود، وعطاء، والزهري، ومكحول، ومسروق وأحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق.

٧٦٦٣ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأشعث، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: إن قبلوها فواحدة وهو أحق بها، وإن لم يقبلوها فليس بشيء (٤).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٩ - ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها)، وسعيد بن منصور (١٥٩٧)، والبيهقي (٧/ ٣٤٨) من طريق مطرف به. وأخرجه عبد الرزاق (١١٢٣٩) من طريق قتادة عنه به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٢٤١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٩) من طريق الشعبي به.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٦٩).
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>