للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقالت طائفة: يصلي صلاة الفجر ثم المغرب ثم يصلي أربعًا ينوي إن كان الظهر أو العصر أو العشاء. هكذا قال سفيان الثوري، وحكي ذلك عن يعقوب.

وقال الأوزاعي فيمن نسي صلاة لا يدري أيتهن هي؟ قال: يصلي أربعة بإقامة.

وزعم بعض أصحاب الشافعي أن القياس - والله أعلم - أنه يجزئه أربع ركعات ينوي بها ما عليه، ويجهر في الأوليين ثم يجلس في الثالثة أيضًا، فإن كانت الفائتة صبحًا كان ما زاد كزيادة ركعتين بالشك على الفريضة، وإن كانت مغربًا كانت الركعة الرابعة كذلك، وإن كانت عليه أربع ركعات أوفاها، وأخفى القراءة حيث يجهر بها، والإِجهار بها حيث يُسِّر من الصلاة لا يبطلها، قال: وقد اجتمعتم على أن من شك في كفارة عليه من كفارات من ظهار، أو قتل، أو نذر أنه [يكفر] (١) برقبة واحدة ينوي بها التي عليه، (وكيف) (٢) لا تجزئ صلاة واحدة ينوي بها ما عليه؟!

قال أبو بكر: وهذا قول بعض أهل البصرة، وما أحسب صاحب هذِه المقالة أخذها إلا عنه.

* مسائل:

كان مالك (٣) يقول في المجنون: يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة.

ولا إعادة عليه في قول الشافعي (٤)؛ لأن الفرض قد ارتفع عنه كقوله:


(١) في "الأصل": كفر. والوجه ما أثبت.
(٢) كذا "بالأصل": ولعل الصواب: فكيف.؟
(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٨٥ - في المغمى عليه والمعتوه والمجنون).
(٤) "الأم" (١/ ١٤٧ - الغلبة على العقل في غير المعصية).

<<  <  ج: ص:  >  >>