للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إجارة الرقيق للخدمة]

قال أبو بكر: إذا استأجر الرجل عبدا ليخدمه كل شهر بأجر معلوم فالإجارة جائزة في قول الشافعي، وأبي حنيفة (١)، وأبي ثور.

فإن أراد رب العبد أن يتعجل الأجرة ودافعه المستأجر ففي قول الشافعي، وأبي ثور: الأجرة حالة. وبه أقول.

وفي قول أبي حنيفة (٢) - آخر قوليه -: يأخذ أجر يوم بيوم. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو ثور: يخدمه من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، بالليل ما يكون من خدمة أوساط الناس.

وفي قول أبي حنيفة (٢): يستخدمه من السحر إلى بعد عشاء الآخرة، وإلى أن ينام الناس، وإنما يخدمه كما يخدم الناس.

وفي قول أبي ثور: ليس له أن يمنعه من صلاة فرض، ولا صلاة تطوع مثل ركعتي الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، والوتر بعد العشاء الآخرة.

وحكي عن الثوري وابن المبارك أنهما قالا: لا بأس أن يصلي الأجير ركعات السنة.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.


(١) انظر: "المبسوط" (١٦/ ٥٨ - باب إجارة الرقيق في الخدمة).
(٢) "المبسوط للسرخسي (١٦/ ٥٩ - باب إجارة الرقيق في الخدمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>