للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو يوسف: يضمن ولا يصدق على المشتري، أستحسن ذلك وأدع القياس فيه، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة.

قال أبو بكر: وقد ناقضوا في هذا فزعموا أن رجلا لو اغتصب جارية ثم باعها، ثم أقر بعد البيع أنها جارية المغصوب منه أن عليه القيمة، وكذلك قولهم في الحيوان كله، وليس بين شييء من ذلك فرق إلا الاستحسان الذي من شاء فعل مثل فعلهم.

[(باب ذكر) الغاصب يؤاجر ما اغتصب]

قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغصب من رجل دابة (فأجرها) (١) فأصاب من غلتها، أو غصب عبدا فأصاب من غلته، لمن تكون الغلة؟

فقال أصحب الرأي (٢): تكوت الغلة للغاصب، وعليه أن يتصدق به، لأن الدابة والعبد كانا في ضمانه، فإن تلف العبد أو الدابة من عمل الغاصب ضمن قيمتها، وإذا ضمن القيمة استعان بالغلة في القيمة، فإن فضل عنه شيء تصدق به. و [قالوا]: (٣) إن لم يمت العبد أو الدابة، ولكنه باعه فأخذ ثمنه فاستهلكه فمات عند المشتري، وضمن رب الجارية، أو رب العبد المشتري القيمة، رجع الغاصب على المشتري بالثمن، ويستعين الغاصب بالغلة في أداء الثمن إن لم يكن عنده وفاء، فإن استعان بالغلة في أداء الثمن، ثم أصاب بعد ذلك مالا تصدق بمثله


(١) في "أ": فأخذها.
(٢) "المبسوط" (١١/ ٨٣ - كتاب الغصب).
(٣) في "ك": قال. والمثبت من "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>