للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا بقبول الموصى له، وهذا يشبه مذهب الشافعي (١) .

وقال سفيان الثوري: وإذا قال فلان حر بعد (موته) (٢) بشهر فمات، هو من الثلث (٣).

قال الليث بن سعد: في رجل أوصى برقبة عليه فيوجد أبوه مملوكا، فيشترى فيعتق عنه أن ذلك يجزئ عنه.

وحكى ابن أبي أوس عن مالك أنه قال (٤): إذا أوصى أن تشترى رقبة فتعتق عنه، فيشتري أخوه ليعتق عنه: قال مالك: إن كان تطوعا فلا أرى بأسا. وإن كان من الرقاب الواجبة. فغير ذلك أحب إلي.

قال أبو بكر: قول الليث بن سعد صحيح.

[باب ذكر الرجل يوصي بثلث ماله ثم يستفيد مالا غير المال الذي كان يملكه وقت أوصى]

اختلف أهل العلم في الرجل يوصي بثلث ماله، وله مال ثم يستفيد مالا سوى المال الذي كان يملكه وقت أوصى. فقالت طائفة: له ثلث جميع ما يخلفه عند الموت، هذا قول النخعي (٥).


(١) انظر "الأم" (٤/ ١٢٨ - باب الوصية للرجل وقبوله ورده).
(٢) كذا "بالأصل"، وفي "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج": موتي.
(٣) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٩٠).
(٤) انظر "البيان والتحصيل" (١٢/ ٤٤١).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٢٨٤ - في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد).

<<  <  ج: ص:  >  >>