للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان ابن أبي ليلى يقول: سكوته إقرار بالبيع. قال الشافعي (١): السكوت رضا البكر، فأما الرجل فلا.

وكان مالك يقول في الدار تكون في يدي الرجل يبني ويهدم ويحوز ويكري سنين وأقام آخر بينة أن الدار داره. قال مالك (٢): إذا رآه يبني ويهدم ويكري فلا حجة له. وفي قول الشافعي (٣): صاحب الدار الذي أقام البينة على ملكه يحكم له.

قال أبو بكر: من أقر بشيء يلزمه ما أقر به، لاجتماع الناس عليه، والسكوت غير جائز الحكم به، إذ لا حجة مع من حكم على الساكت بشيء لم يقر به.

[باب ذكر بيع السلعة بغير إذن ربها ثم يجيز المالك البيع]

واختلفوا في الرجل يبيع سلعة لا يملكها، ولم يوكل ببيعها فيبلغ مالكها فيجيز البيع.

فقالت طائفة: البيع فاسد. هذا قول الشافعي (٤)، وأبي ثور.

وقال مالك بن أنس (٥)، والنعمان (٦): إذا اجاز رب السلعة جاز، وكذلك قال إسحاق (٧).

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.


(١) "الأم" (٧/ ١٣٧ - باب بيع الثمار).
(٢) "المدونة" (٤/ ٤٩ - باب في الشهادة على الحيازة).
(٣) "الأم" (٦/ ٣٢٣ - باب الدعوى والبينات).
(٤) "الأم" (٣/ ٢٢ - ٢٨٣ - باب الغصب).
(٥) "المدونة" (٤/ ١٧٤ - باب فيمن اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن … ).
(٦) "شرح فتح القدير" (٧/ ٥١ - باب بيع الفضولي). "المغني" (٦/ ٢٩٥).
(٧) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>