للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب جماع أبواب الجنايات على العيون ودياتها]

[ذكر دية العين]

جاء الحديث عن رسول الله أنه قال: "في العينين الدية". وأجمع أهل العلم على أن العينين إذا أصيبتا خطأ الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية (١).

٩٤٦٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن: أن في العينين الدية (٢).

وممن روي عنه أنه قال في العين نصف الدية: علي بن أبي طالب.

٩٤٦٥ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال في العين النصف (٣).


(١) "الإفصاح" (٢/ ٢٠٦)، "المغني" (١٢/ ١٠٦ - مسألة وفي العينين الدية)، "الإجماع" (ص ١١٨)، "الإشراف" (٢/ ١٥٢).
(٢) سبق الكلام عليه في رقم (٩٣٩٥).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤١٠) عن سفيان به وعند ابن أبي شيبة (٦/ ٢٨٨ - العين ما فيها) عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق به وعند البيهقي (٨/ ٨٧) عن أبي عوانة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>