للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الخبر الدال على أن المراد من نهيه عن عسب الفحل إنما هو النهي عن أخذ الأجر على الضراب]

٨٤٩٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا هشام بن إبراهيم قال: حدثنا القاسم بن الفضل قال: حدثني أبي، عن المهري قال: قال لي أبو هريرة: يا مهري، نهى النبي عن كسب الفحل وأجر المومسة (١).

[ذكر خبر احتج به من رخص في قبول الكرامة عليه بغير شرط يشترطه]

٨٤٩٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عصمة بن الفضل المروزي قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي قال: أخبرنا هشام بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أنس بن مالك قال: جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله فسأله عن عسب الفحل فنهاه عنه، فقال: إنا [نكرم] (٢) على ذلك.


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٢، ٤١٥)، والدارمي (٢٦٢٤) من طريق القاسم بن الفضل به. وعند أحمد زيادة: وثمن الكلب، وكسب الحجام.
(٢) في "الأصل": نكره. وهو تصحيف، والمثبت من "م" و"المصادر".

<<  <  ج: ص:  >  >>