للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يغفر لك (١).

[باب ذكر اختلاف المتبايعين في الثمن]

اختلف أهل العلم في المتبايعين يختلفان في الثمن، والسلعة قائمة.

فقالت طائفة: القول قول البائع أو يترادان البيع. هذا قول الشعبي، وقال أحمد بن حنبل (٢): القول قول البائع مع يمينه أو يترادان.

وفيه قول ثان: وهو أنهما يسألان البينة، فأيهما أقام البينة كان له، وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما بالله فإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان للذي حلف فإن حلفا جميعا أو نكلا جميعا ترادا البيع.

هذا قول شريح.

وفيه قول ثالث: وهو أن يقال للبائع: احلف بالله ما بعت سلعتك إلا بما قلت، فإن حلف البائع قيل للمشتري: إما أن تأخذ السلعة بما قال البائع وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت، فإن حلف برئ منها. هذا قول مالك (٣)، وهو معنى قول الشافعي (٤).

وفيه قول رابع: وهو أن القول ما قال المشتري مع يمينه، وذلك أنهما قد اتفقا على البيع وزال ملك البائع عن السلعة، وملكها المشتري، وادعى البائع فضلا في الثمن، فالقول قول المشتري مع يمينه، لأن النبي قال "البينة على المدعي". فإن أقام البينة أخذ البائع الفضل


(١) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٨٩ رقم ٧١٥/ ٥٨) من طريق معتمر بن سليمان به وفيه زيادة.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٠٠).
(٣) "المدونة" (٣/ ٢٢٣ - باب في البيعين بالخيار ما لم يفترقا).
(٤) "الأم" (٦/ ٣٢٤ - باب الدعوى والبينات).

<<  <  ج: ص:  >  >>