فتخلفت أسوقه، وكان رسول الله في حاجة متخلفا فلحقني، فقال لي:"ما لك متخلفا؟ " فقلت: يا رسول الله ألا إن جملي هذا ضلع علي فأردت أن ألحقه بالقوم، فأخذ رسول الله بذنبه فضربه ثم زجره فقال:"اركب". قال: فلقد رأيتني بعد وإني لأكفه عن القوم. قال: ثم قال لي: "بعني جملك هذا". قال: فقلت: لا، بل هو لك. قال:"لا، بل بعنيه". قلت: لا بل هو لك. قال:"لا، بل بعنيه". قلت: فإن لرجل علي أوقيه ذهب فهو لك بها. قال:"قد أخذته". قال: فتبلغ عليه إلى المدينة (١).
قال أبو بكر: فقوله "هو لك بها" وقوله: "قد أخذته" ليس بتصريح للبيع، ولكنها كناية تقوم مقام التصريح كالألفاظ التي ذكرناها في كتاب الطلاق من الكنايات التي أقامها الأكابر من أصحاب رسول الله ﷺ ومن بعدهم مقام التصريح في أن ألزموا المتكلم بها إذا أراد الطلاق ما ألزموه المطلق بلفظ الطلاق، والله أعلم.
٨١٦١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: وحدثني بكر بن خلف، قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، قال: كنت في مسير مع نبي الله ﵇ فنخسه أو ضربه بشيء معه، قال: فكان بعد ينازعني الركاب حتى إني لأكفه.
فقال نبي الله:"تبعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك". قلت: هو لك يا رسول الله - أعاد هذا - قال: وكانت كلمة يقولها المسلمون يقول: كذا وكذا والله
(١) أخرجه ابن حبان (٦٥١٧)، وأبو يعلى (١٨٩٨) من طريق جرير به. ومسلم (٣/ ١٢٢٢ رقم ٧١٥/ ١١١) من طريق جرير به مختصرًا، والبخاري (٢٧١٨) من طريق الأعمش بنحوه عقيب حديث الشعبي عن جابر.