للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا قيس بن محمد بن الأشعث، أن الأشعث وهب لابنه محمد غلاما فغضب عليه فقال: والله ما وهبته لك فرجع فيه فلما أصبح قال: إني سمعت رسول الله [يقول] (١): "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه (مجتمع) (٢) غضبان عفا عنه أو عاقبه" (٣).

[الخبر الدال على أن اليمين الكاذبة من الكبائر]

٨٩٢٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا ليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي، عن أبي أمامة الأنصاري، عن عبد الله بن أنيس، عن النبي قال: " من أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل


(١) سقط من "الأصل"، وهو مقتضى السياق.
(٢) كذا بالأصل، وليست في "م" ولا مصادر التخريج.
(٣) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (٦/ ١٩١) بدون ذكر المتن، والطبراني في "الكبير" (١/ ٢٣٥ رقم ٦٤٤) كلاهما عن حماد بن سلمة به. قال الهيثمي في "المجمع" (٤/ ١٨٠): هو في "الصحيح" خلا قوله: "عفا عنه أو عاقبه "رواه الطبراني في "الكبير" و "الأوسط" وفي إسناد "الكبير" عمر بن محمد بن يحيى بن سعيد بن العاص ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.
قلت: عندي ملاحظتان: الأولى: تصحف اسم "عمر" عند الطبراني إلى "عمرو".
الثانية: "عمر بن محمد" مترجم له في "التاريخ الكبير" (٦/ ١٩١) وابن حبان في "الثقات" (٧/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>