للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اختلاف أهل العلم في المكفول به يموت]

اختلف أهل العلم في المكفول به يموت.

فقالت طائفة: سقطت الكفالة ولا شيء على الكفيل. كذلك قال شريح، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان. وهذا يشبه مذهب الشافعي، وبه قال أحمد (١).

وقالت فرقة: إذا مات وجب غرمها على الكفيل، هذا قول مالك (٢)، والحكم، والليث بن سعد.

مسائل:

قال سفيان الثوري في رجل كفل لرجل برجل أن يأتي به يوم كذا وكذا: فعليك ألف درهم قال: فكان ابن أبي ليلى يقول: عليك ألف درهم فإن جئت به يوم كذا وكذا برئت. قال سفيان: هو سواء إن قدم أو أخر إنما هو شيء أخذ به ابن أبي ليلى.

وسئل مالك عن الحميل بالوجه إلى يوم كذا وكذا، فإن لم يأت به إلى ذلك اليوم، فالحق عليه فلا يأتي به إلا بعد ذلك اليوم أو الأيام فقد ثبت الحق على الحميل والناس على شروطهم (٣).

وقال مالك في المرأة تتحمل بالمال بغير إذن زوجها وبوجه رجل: أرى أن يجوز من نحو ما يجوز من هبتها وعطيتها (٤).


(١) "مسائل أحمد رواية ابن هانئ" (١٤٢٥).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٠٠ - باب في الحميل أو المتحمل به يموت).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٩٧ - باب في الحميل بالوجه لا يغرم المال).
(٤) يعني: يجوز لها ذلك في ثلث مالها فقط، وهذا هو مذهب مالك وانظر "المدونة الكبرى" (٤/ ١٢٣ - باب في كفالة المرأة ذات الزوج بغير إذن زوجها).

<<  <  ج: ص:  >  >>