للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ليس بين الرجال والنساء فرق في البيع، والشراء، والأخذ، والإعطاء، والحوالة، والضمان، وما أشبه ذلك، وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور.

قال أبو بكر: وحكم الذمي كحكم المسلم في جميع ما ذكرناه.

واختلفوا في الرجل يأخذ من الرجل كفيلا بنفسه، ثم أخذ منه كفيلا آخر بعد ذلك بنفسه.

ففي قول الشافعي (١)، والنعمان (٢)، ويعقوب هما كفيلان، وقال ابن أبي ليلى: قد برئ الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الآخر.


(١) "الأم" (٣/ ١٦٤ - باب الضمان، ٧/ ١٨٦ - باب الحوالة والكفالة في الدين).
(٢) "المبسوط" (١٩/ ٢٠٨ - كتاب الكفالة)، و"الأم" (٧/ ١٨٦ - باب الحوالة والكفالة في الدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>