للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأنكرت طائفة المسح على الجوربين، وكرهته، وممن كره ذلك ولم يره، مالك (١)، والأوزاعي، والشافعي (٢)، والنعمان (٣)، وهذا مذهب عطاء، وهو آخر قوليه، وبه قال مجاهد، وعمرو بن دينار، والحسن بن مسلم.

* * *

ذِكْرُ المسح على العمامة

ثبتت الأخبار عن النبي أنه مسح على العمامة.

٤٨٧ - حَدَّثَنَا عبد الله بن أحمد، نا الحميدي، نا عيسى بن يونس وأبو معاوية محمد بن خازم، عن الأعمش، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن بلال قال: رأيت النبي مسح على الخفين والخمار (٤) (٥).

٤٨٨ - حَدَّثنَا محمد بن إسماعيل، نا عفان، نا حماد بن سلمة، أنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس، عن بلال قال: كان النبي


= هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي مع أن الجرح مقدم على التعديل، واتفق الحفاظ على تضعيفه ولا يقبل قول الترمذي: إنه حسن صحيح.
(١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٣ - باب: ما جاء في هيئة المسح).
(٢) "الأم" (١/ ٩٣ - باب: من له المسح)، و"مختصر المزني" المطبوع مع "الأم" (٦/ ١٢ - باب المسح على الخفين).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٢٣٦ - قوله: وأما المسح على الجوربين).
(٤) قال النووي: يعني بالخمار: العمامة؛ لأنها تُخمر الرأس، أي: تغطيه.
"شرحه لصحيح مسلم" (١/ ٥١٢).
(٥) أخرجه مسلم (٢٧٥) (٨٤) من طريق عيسى بن يونس وأبي معاوية به.

<<  <  ج: ص:  >  >>