للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسحاق، وابن الحسن، وروينا ذلك عن الشعبي، والنخعي.

قال أبو بكر: وبهذا نقول؛ لأن في خبر مصعب بن عمير دليل على ذلك وهو قوله: لم يترك إلا نمرة كفن فيها، وقد ذكرت الحديث فيما مضى.

وفي المسألة قولان شاذان، أحدهما قول خلاس بن عمرٍو: أن الكفن من الثلث (١)، والقول الثاني قول طاوس: وهو أن الكفن من جميع المال، وإن كان المال قليلًا فمن الثلث (٢).

وفي حديث ابن عباس في قصة المحرم الذي مات دليل على أن الكفن من رأس المال قوله: "وكفنوه في ثوبيه".

* * *

[ذكر كفن المرأة التي لها زوج]

واختلفوا في المرأة تموت ولها زوج؛ فقالت طائفة: الكفن من مالها. هكذا قال الشعبي، وبه قال أحمد بن حنبل (٣).

وقال مالك (٤): كفنها على زوجها إذا لم يكن لها مال.

وقال عبد الملك الماجشون: أنا أراه على الزوج وإن كان لها مال؛ لأن النفقة تلزمه لها وإن كانت ذات مال، فكذلك الكفن.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٦٢٢٥)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٢٠ - من قال: الكفن من جميع المال) كلها من طريق قتادة عن خلاس، به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٢٢٦) عن ابن التيمي عن أبيه عن طاوس، به، وابن أبي شيبة (٥/ ٢١٩ - من قال: الكفن من جميع المال) من طريق ليث عن طاوس، به.
(٣) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٩٢٦).
(٤) انظر: "الفواكه الدواني" (٢/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>