للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في توريث الأخوات إذا لم يكن معهن ذكر مع البنات، فجعل أكثر أهل العلم الأخوات مع البنات عصبة إلا ابن عباس .

[ذكر ميراث الإخوة والأخوات من الأب والأم ومن الأب]

قال الله - جل ذكره -: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ (١).

ففرض الله - جل وعز - في كتابه للواحدة والثنتين من الأخوات، ولم يفرض لما فوق الثنتين من الأخوات فرضا منصوصا، وأجمع أهل العلم (٢) أن ما فوق الثنتين من الأخوات حكم الثنتين، [ولهن] (٣) وإن كثرن الثلثين. وجاء الحديث عن رسول الله بمثل ما أجمع عليه أهل العلم من ذلك.

٦٧٨٢ - حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا وهب، عن هشام صاحب الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل علي رسول الله فقلت: يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال: "أحسن ". قلت: فالشطر؟ قال: "أحسن ". ثم خرج رسول الله ، ثم رجع فقال: "يا جابر ما أراك إلا ميتا من هذا الوجع، وقد أنزل الله في أخواتك فبين فجعل لهن


(١) النساء: ١٧٦.
(٢) "الإجماع" (٢٩٩)، "الإقناع" (٢٦٩٩).
(٣) "بالأصل": إن هن. وهو خطأ، والسياق لا يستقيم، والمثبت هو الأقرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>