للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النصف، الثلثين (١) فلا يعجبنا، وإن لم يكن أدى شيئا فنعم.

وفيه قول رابع: وهو أن عتقه يجزئ وإن أدى بعض كتابته، وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فجاز أن يباع، وقد اشترت عائشة بريرة وهي مكاتبة بأمر النبي هكذا قال أبو ثور.

[ذكر عتق أم الولد]

اختلف أهل العلم في عتق أم الولد عن الرقبة الواجبة.

فقالت طائفة: لا يجوز. كذلك قال مالك (٢)، والأوزاعي، والشافعي (٣)، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (٤).

وفيه قول ثان: وهو أن عتقها جائز عن الظهار. حكي هذا القول عن طاوس، وعثمان البتي، وروي عن الحسن، والنخعي قولان: أحدهما: أن عتقها جائز عن الظهار. والآخر: أن لا يجوز.

[ذكر عتق ولد الزنا عن الرقاب الواجبة]

اختلف أهل العلم في عتق ولد الزنا عن الواجب.

فقالت طائفة: لا يجوز. هذا قول الشعبي، والنخعي، وحكي ذلك عن عطاء، وبه قال الأوزاعي ذكر ذلك عن الزهري.


(١) في "الإشراف": الثلث إلى النصف إلى الثلثين.
(٢) "المدونة" (٢/ ٣٢٧ - الكفارة بالعتق في الظهار).
(٣) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - من يجزئ من الرقاب إذا أعتق ومن لا يجزئ).
(٤) "المبسوط" (٧/ ٦ - باب العتق في الظهار).

<<  <  ج: ص:  >  >>