للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الخبر الدال على أن إطعام الزوجة إنما يجب فيما يفضل عن طعام الزوج، وأن الذي يجب أن يبدأ به في النفقة نفسه]

٧٥١٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: أعتق رجل من الأنصار يقال له أبو مذكور غلاما له يقال له يعقوب القبطي عن تدبير منه، فبلغ ذلك النبي ، فبعث إليه فأخبره أنه قد دبره، وأنه ليس له مال غيره. فقال: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن النحام ختن (١) عمر بن الخطاب بثمانمائة درهم. فقال: "أنفق على نفسك، فإن فضل فضل فعلى أهلك، فإن فضل فضل فعلى أقاربك، فإن فضل فضل فأنفق هاهنا وهاهنا" (٢).

[ذكر أمر النبي بالنفقة قبل الصدقة إذ النفقة على من تجب له واجبة]

٧٥١١ - حدثنا محمد بن مهل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "خير الصدقة ما كانت عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى" (٣).


(١) الخَتَن: زوج البنت "اللسان" مادة: ختن.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٦٦٦٤) عن سفيان، به وعنه أحمد (٣/ ٣٦٩)، وأخرجه مسلم (٩٩٧) عن الليث عن أبي الزبير به وأخرجه البخاري (٦٩٤٧) عن عمرو بن دينار عن جابر مختصرًا.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٦٤٠٤) به، وعنه أحمد (٢/ ٢٧٨) به.

<<  <  ج: ص:  >  >>