للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدنانير في تلك السوق.

قال أبو بكر: إذا باع المرء سلعته بدينار إلا درهم فالبيع فيه فاسد، لأن المتبايعين لا يعلمان مقدار الثمن في حال البيع، وإذا لم يعلما ذلك في حال البيع فهو مجهول في ذلك الوقت، والمجهول من الثمن غير جائز الشراء به. وقد روينا عن النبي أنه نهى عن الثنيا إلا أن تعلم.

٨١٤٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سعيد بن سليمان وزهير قالا: حدثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر، أن النبي نهى عن الثنيا إلا أن تعلم (١).

[باب ذكر شراء السلعة على أن المشتري إن لم يأت بالثمن إلى وقت معلوم فلا بيع بينهما]

اختلف أهل العلم في هذه المسألة.

فقالت طائفة: البيع جائز والشرط ثابت. كذلك قال الثوري، وأحمد، وإسحاق (٢)، وقال أبو ثور: البيع جائز على هذا الشرط، وذكر شرطا ثالثا قال: فإن نقده الثمن إلى هذه المدة، وإلا بطل البيع بينهما، وقد روي عن ابن عمر خبر يوافق قول أبي ثور.

٨١٤٨ - حدثنا موسى، قال: حدثنا داود بن عمرو، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان مولى ابن البرصاء (٣)


(١) سبق تخريجه.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٠١).
(٣) ترجمه البخاري في "التاريخ" (٤/ ٤)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٤/ ١٥١)، وذكرا الأثر مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>