للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تكون بأجياد وتشترط للرجل يتزوجها أن تكفيه النفقة، وإن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله فيها فقرأ هذه الآية أو فأنزلت هذه الآية: ﴿والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾ (١) (٢).

ذكر الخبر الثالث المفسر الدال على أن الله - جل وعز - إنما أراد بقوله: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾ (١) الزاني المشرك دون المسلم

٧٣٨٨ - حدثنا يحيى بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلا يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلا شديدا، وكان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، فوعد رجلا أن يحمله، فجئت في ليلة مقمرة حتى انتهيت إلى ظل حائط، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقة لي، فخرجت فأبصرت ظلا في سواد الحائط فما عدا أن انتهت إلي فقالت: مرثد؟ قلت: مرثد. قالت: مرحبا وأهلا اعدل إلى الرحل وبت عندنا الليلة. قلت: يا عناق إن الله حرم الزنا. فقالت: يا أهل الخيام، هذا الدلدل (٣) الذي


(١) النور: ٣.
(٢) أخرجه يحيى بن معين كما في الجزء الثاني من حديثه (١٩٢) به، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" (٢/ ٢٢٥) عن يحيى بن معين به.
(٣) قال ابن الأثير: الدلدل: القنفذ، وقيل: ذكر القنافذ، ويحتمل أنها شبهته بالقنفذ لأنه أكثر ما يظهر في الليل؛ ولأنه يخفي رأسه في جسده "النهاية" (٢/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>