للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروينا أن طهمان سأل ابن عباس: أيوصي العبد؟ قال: لا. وهذا قول الشافعي (١) في المكاتب والعبد. وبه قال أصحاب الرأي (٢).

٧٠٧٦ - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص، عن شبيب بن غرقدة، عن جندب، سأل [طهمان] (٣) ابن عباس: أيوصي العبد؟ قال: لا (٤).

وقال أبو ثور: وإذا أوصى العبد فقال: إذا عتقت ثم مت: فثلثي لفلان، كان ذلك جائزا. وكذلك المكاتب والمدبر (٥).

قال يعقوب ومحمد كما قال أبو ثور.

وقال النعمان في العبد أو المكاتب إذا قال: إن مت فلفلان ثلثي، ثم عتق بعد ذلك، ثم أصاب مالا، ثم مات: لا تجوز وصيته.

[باب ذكر ما يكون رجوعا في الوصية، ولا يكون]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل على أن الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله، أو جارية فباعها، أو بشيء ما كان ذلك الشيء ثم


(١) انظر "الأم" (٨/ ٢٦ - في مال السيد المدبر).
(٢) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٧٩ - باب الوصية للوارث والأجنبي).
(٣) سقط من "الأصل"، وذكر طهمان هو الصحيح كما حكى ذلك ابن المنذر قبل ذكره الرواية، وكما في التخريج عند ابن أبي شيبة (٧/ ٣٠١ - في العبد يوصي أتجوز وصيته)، أما رواية عبد الرزاق فهي من رواية جندب قال: "سألت ابن عباس … " من طريق ابن عيينة، وذكرها البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ٢٢٣) كذلك.
(٤) أخرجه أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣٠١ - في العبد يوصي أتجوز وصيته) به، وأخرجه عبد الرزاق (١٦٤٦٥) باختلاف كما تقدم.
(٥) انظر "المغني" (٨/ ٥١١ - ٥١٢ - فصل وإن أوصى عبد أو مكاتب أو مدبر).

<<  <  ج: ص:  >  >>