للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن المبارك: إن كان غالبًا لم يعد الصلاة، وقال أبو ثور: لا بأس به إلا أن يكون [كلامًا مفهومًا] (١).

وفيه قول ثالث: وهو أن الأنين إذا كان من ذكر الجنة والنار فليس يقطع الصلاة، وإن كان من وجع أو مصيبة قطع الصلاة، وهذا قول بعضهم (٢).

* * *

[ذكر مس الحصى في الصلاة]

اختلف أهل العلم في مس الحصى في الصلاة؛ فرخصت فيه طائفة: كان ابن عمر يصلي فيمسح الحصى برجله، وروي عن ابن مسعود أنه كان يسوي الحصى بيده مرة واحدة إذا أراد أن يسجد.

١٦٠١ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أحمد بن يونس، قال: نا ليث، عن نافع، عن عبد الله أنه كان يصلي فيمسح الحصى برجله (٣).

١٦٠٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن أبي جعفر القاري أنه قال: رأيت ابن عمر إذا هوى ليسجد يمسح الحصى بقدر جبهته مسحة خفيفة (٤).


(١) في "الأصل": كلام مفهوم. والمثبت الجادة.
(٢) في "د": بعض أهل الكوفة. وانظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (١/ ٣٠٩)، و"التمهيد" (٢٢/ ١٣٤)، "والمجموع" (٤/ ١٠٠).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٢ - من رخص في ذلك) من طريق عبد الحميد بن جعفر عن نافع عن ابن عمر، نحوه.
وله طرق أخرى عن ابن عمر ذكرها ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٢).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٠٣ - من رخص في ذلك) عن وكيع عن مالك، به، بدون =

<<  <  ج: ص:  >  >>