للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، على قدر غلاء السعر ورخصه، يقوم ذلك قيمة بالمعروف، فإن كان معسرا فرض لامرأته من النفقة كل شهر أربعة دراهم إلى خمسة أو ما بين ذلك، ولخادمها ثلاثة أو أقل من ذلك قليلا، أو كثير من ذلك، إنما يفرض على المعسر القوت الذي ليس فيه فضل، يقوم الدقيق قيمة وما يكفيها كل يوم، وما لا بد منه من الإدام والدهن لها ولخادمها، وذكروا الكسوة. وإن كان الرجل موسرا فالنفقة عليه للمرأة ثمانية أو سبعة، أو أقل من ذلك قليلا، أو نحو ذلك يوسع عليها في الطعام والإدام، ولخادمها ثلاثة أو أربعة، أو أقل من ذلك بقليل.

[ذكر الكسوة]

ثابت عن رسول الله أنه قال: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وقد ذكرت إسناده في الباب قبل (١).

واجمع أهل العلم (٢) على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف.

وقد اختلف أهل العلم فيما يجب أن يكسو، فقال كثير منهم: يكسو ثياب بلد كذا، ومن كسوة كذا لبلد سموها. تركت ذلك اختصارا إذ لا فائدة في كثير مما ذكروا، لأن أكثر أهل البلدان يقل عندهم ما ذكروه، فأصح ذلك وأعدله أن لا يحمل أهل البلدان جميعا على كسوة واحدة، ولكن يؤمر أهل كل بلد أن يكسو ما يكسو أهل ذلك البلد بالمعروف بقدر


(١) تقدم.
(٢) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٤٧٣)، "الإجماع" لابن المنذر (٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>