للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يكون فيه ضرر على المرأة، ومن الطعام ما يأكله مثلها حنطة أو أرز أو شعير، ومن الثياب ما يلبسه مثلها، وكذلك الإدام، وما تحتاج إليه من النفقة في الدهن والحناء والعسل وغير ذلك على قدر ما يحتمله الرجل، ويكون صلاحا لمثلها.

وكان أبو عبيد يقول: والذي عليه الحكام اليوم أنه ليس فيه حد عندهم مؤقت، إنما هو على قدر طاقة الزوج ويساره، وإن كان الذي يفرض لها طعاما تبلغ ما يكون كفايتها بالقصد، وإن كان دراهم فعلى قدر السعر من رخصه وغلائه، وبهذا قال أبو عبيد، قال: لأنه ليس فيه وقت معلوم في كتاب ولا سنة.

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من لا يرى التحديد في ذلك بقول النبي لهند امرأة أبي سفيان حين قالت له: إنه ليس ينفق علي، فآخذ من ماله؟ فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (١). قالوا: أفلا تراه يوقت (٢) وقتا حين سألته ما يجب لها، بل أمرها أن تأخذ ما يكفيها، فالذي يجب على الحاكم أن يفرض ما يكفي، ليس في ذلك حد يحد إلا عند نزول الأمر و [اجتهاد] (٣) الرأي.

فأما أصحاب الرأي فإنهم قالوا (٤): فريضة النفقة في ذلك على


(١) تقدم.
(٢) كذا "بالأصل"، والظاهر سقوط "لم" من العبارة ليستقيم المعنى.
(٣) "بالأصل": أجناد. ولعل الصواب هو المثبت، وانظر "الإشراف" (٣/ ١٢٨).
(٤) "المبسوط" (٥/ ١٧٠ - باب النفقة). قال السرخسي: فليس هذا بتقدير لازم … فلا معتبر بالتقدير بالدراهم في ذلك، وإنما ذكر هذا بناءًا على ما شاهد في ذلك الوقت، والذي يحق على القاضي اعتبار الكفاية بالمعروف فيما يفرض لها في كل وقت ومكان، وانظر "البحر الرائق" (٤/ ١٩٠) "البدائع" (٤/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>