للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بينهما، مدا ونصفا للمرأة ومد للخادم (١).

قال أبو بكر: وقد روي عن النخعي (٢) أنه فرض للمطلقة نصف صاع كل يوم، والذي حكيته عن النخعي قيل: إنما فرض ذلك على الزوج.

وروي عن الشعبي (٣) أنه فرض لامرأة في قوتها بخمسة عشر صاعا بالحجازي، ودرهمين لدهنها وحاجتها في كل شهر.

قال أبو بكر: وأبى كثير من أهل العلم التحديد في هذا الباب، وقالوا: إنما ذلك على قدر طاقة الزوج ويساره، وكره بعضهم أن يكون في ذلك تحديد، قبل نزول ذلك بالحاكم، وإنما يجتهد رأيه عند نزول الأمر فيفرض ما يكون فيه الكفاية بالقصد. كان مالك بن أنس (٤) يقول: ليس عندنا فيما يفرض على الرجل نفقة معلومة إذا هو وجدها، حبس بذلك امرأته، أو لم يجدها، فرق بينه وبين امرأته، لا على غني، ولا على مسكين، لا في المدائن، ولا في القرى، ولا في البادية، ولا في الآفاق، لغلاء سعر، ولا لرخصه، إنما ذلك عندنا بقدر الموسر والمعسر.

وكان أبو ثور يقول: إذا كانت من أهل اليسار، وكان الزوج كذلك، فرض لها كأوسط ما يأكل أهل تلك البلد، ومن الإدام ما يأتدم به الناس من أهل الجدة ليس بأرفع ذلك ولا أخسها، وإن كان رجل من الصناع، وكسبه ليس بالمحتمل، فرض عليه بقدر ما يطيق بين الطعام والكسوة مما


(١) "الأم" (٥/ ١٢٩).
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (١٤٠٢).
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (١٤٠٣).
(٤) "المدونة" (٢/ ٢٤٣ - باب نفقة المختلعة الحامل).

<<  <  ج: ص:  >  >>