للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: إذا أخذ الرجل عبدا آبقا فجاء به إلى مولاه وجب عليه تسليمه إليه، وليس له أن يلزمه جعلا لم يكن جعله له على أخذه، وذلك أنه متطوع بأخذه غير مأمور بأن يفعل ذلك، وإلزام رب العبد ذلك إلزام فرض، والفرض لا يجوز إيجابه إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع.

[ذكر اختلاف أهل العلم في العبد الآبق يؤخذ فيأبق ممن أخذه]

واختلفوا في العبد الآبق يؤخذ فيأبق ممن أخذه، فقال كثير من أهل العلم: لا شيء [على] (١) من أخذه. روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: يحلف بالله لآبق منه، ولا ضمان عليه.

٨٧٠٢ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حزن بن بشير عن [رجاء] (٢) بن الحارث أن رجلا اجتعل في عبد آبق فأخذه ليرده فأبق منه، فخاصمه إلى شريح فضمنه. فبلغ ذلك عليا فقال: يحلف بالله لآبق منه، ولا ضمان عليه (٣).

وقال الشعبي: لا ضمان عليه. وكذلك قال الحسن البصري وابن أبي


(١) من "م".
(٢) في "الأصل": جابر. وهو تصحيف ورجاء بن الحارث ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٣١٣) وقال: عن علي في الرجل يجد الآبق فيأبق منه، لم يضمنه وضمنه شريح قاله محمد بن يوسف عن سفيان عن حزن بن بشير.
وترجم له أيضًا ابن حبان في الثقات (٤/ ٢٣٨) وذكر أنه يروي عن علي أيضًا.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٥٣ - في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه) ووقع في المطبوع منه: حزن بن بشر. وهو تصحيف وترجم له البخاري في التاريخ الكبير (١١١/ ٣) وابن حبان في الثقات (٤/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>