للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن يعطي التي تزوجها أخيرا ربع الثمن إن كان له ولد، ويوقف ثلاثة أرباع الثمن بين الأربع الأولى حتى يصطلحوا. هذا قول الشافعي (١).

وفيه قول ثالث: وهو أن يقرع بينهن، فإذا خرجت واحدة أخرجت من الميراث وورث البواقي. هذا قول أحمد بن حنبل (٢).

قال أبو بكر: إنما يريد أحمد أن يقرع بين اللواتي طلق منهن واحدة، فأما المفردة التي تزوجها آخرا فلا أعلم أحدا يدفعها عن ربع الربع أو ربع الثمن (٣).

وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يقرع بينهن (٤)، نحوا [مما] (٥) قال أحمد.

[ذكر الرجل يقصد طلاق زوجة له بعينها فيوقع الطلاق على أخرى يحسبها التي قصد]

اختلف أهل العلم في الرجل له امرأتان نهى إحداهن عن الخروج فخرجت التي لم ينه فظن أنها التي نهاها فقال: فلانة! أخرجت؟ أنت طالق.


(١) "الأم" (٥/ ٣٨٠ - ٣٨١ - باب الشك واليقين في الطلاق).
(٢) "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٣٥٨).
(٣) زاد في "الإشراف" (٣/ ١٦٩): يعني من ربع الميراث.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١٥٥ - باب ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت).
(٥) في "الأصل": ما. ولا يستقيم السياق بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>