للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: تطلق [التي] (١) أراد. هذا قول الحسن البصري، والزهري، وبه قال أبو عبيد، وهذا يشبه مذاهب الشافعي (٢) أن يدين فيما بينه وبين الله ﷿ فأما الأحكام فيلزمه طلاق من ذكرها وخاطبها بالطلاق ولا يقبل في الحكم قوله: شبهتها أخرى، ويطلق الذي أراد فيما بينه وبين الله لعلمه أنه أرادها، وكذلك نقول.

وفيه قول ثان: وهو أنهما تطلقان جميعا. كذلك قال النخعي، وقتادة، والأوزاعي (٣).

وقال أصحاب الرأي (٤): إذا قال لامرأته: يا زينب فأجابت عمرة فقال: أنت طالق ثلاثا فإنه يقع الطلاق على [التي] (٥) كلمته، فإن قال: نويت زينب وقع عليهما جميعا.

وكان أبو ثور يقول: يقع الطلاق على التي سماها وارادها وليس إشارته إلى هذه وهو يظن أنها الأخرى شيء فلا يقع على هذه طلاق.


(١) في "الأصل": الذي. والمثبت من "الإشراف (٣/ ١٦٩) وأخرج هذا القول عن الحسن سعيد في "سننه" (١٧٦) باللفظ المثبت لكن قال: تطلق التي نوى.
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ٣٨١ - باب الشك واليقين في الطلاق).
(٣) انظر: "سنن سعيد" (١/ ٣٢٤)، و "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٣٨٣)، و "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٤٠ - باب في الرجل تكون له امرأتان … ).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ١٤١ - باب من الطلاق).
(٥) في "الأصل": الذي. والمثبت هو الجادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>