للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد بن الحسن (١): إذا قذف الرجل امرأته فالتعن ثلاث مرار، والتعنت امرأته ثلاث مرات، ثم فرق القاضي بينهما فقد أخطأ القاضي السنة، والفرقة جائزة، فإن التعن الرجل مرتين، والمرأة مرتين فالفرقة باطل، وعلى القاضي أن يستقبل اللعان بينهما إذا فرق وقد بقي أكثر اللعان.

قال أبو بكر: هذا القول خلاف كتاب الله وسنة نبيه ، قال الله: ﴿فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله﴾ إلى قوله: ﴿إن كان من الصادقين﴾ (٢). وفرق رسول الله بعد فراغهما من التعانهما (فمن حيث امتنع هذا القائل أن يفرق بينهما إذا التعن كل واحد منهما) (٣) مرتين إذ هو خلاف سنة رسول الله يجب كذلك أن يمتنع من التفريق بينهما إذا التعن كل واحد منهما ثلاثا، لأن ذلك خلاف سنة رسول الله .

[ذكر وفاة الزوجين بعد القذف قبل أن يلتعن واحد منهما]

قال الله ﷿: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾ إلى قوله: ﴿ولهن الربع مما تركتم﴾ (٤). فاختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته ثم يموت أو تموت قبل اللعان.

فقالت طائفة: يتوارثان (٥).


(١) انظر: "البحر الرائق" (٤/ ١٢٨).
(٢) النور: ٦ - ٩.
(٣) تكررت "بالأصل".
(٤) النساء: ١٢
(٥) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ١٠٨ - ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>