للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اختلاف أهل العلم في الشيء يكون بيد رجل يدعيه آخر]

واختلفوا في الشيء يكون بيد الرجل، فيدعيه آخر ويقيم كل واحد منهما البينة على أن الشيء له. فقالت طائفة: صاحب اليد أولى، هذا قول شريح والشعبي، وإبراهيم النخعي، والحكم وقال الحكم: وجد بغل بالنهرين فأقام كل فرقة البينة أنه لهم فقضى به عبد الله بن عتبة للذي هو في أيديهم (١). وقال مالك (٢) في الدار تكون بيد الرجل أقام البينة أنها داره وأقام الآخر البينة أنها داره: هي للذي هي بيده، وبه قال الشافعي قال (٣): لفضل قوة سببه. وقالت طائفة: البينة بينة المدعي بينة الذي ليست الدار في يده، لأن النبي قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " (٤)، لأن المدعى عليه في يده الدار هذا قول أحمد بن حنبل (٥) وإسحاق بن راهويه.

قال أبو بكر: وقد احتج لهذا القول بعض الناس، وقال: يجب أن يحكم بالبينة لمن حكم له النبي ويجعل اليمين على من جعلها النبي عليه (٦) وقال: لا فرق بين النتاج في هذا وبين غيره من


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ١٣٥ - في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينته) بنحوه.
(٢) "المدونة" (٤/ ٤٥ - باب في الرجلين يدعيان السلعة، ٤/ ٤٦ - باب في تكافؤ البينتين).
(٣) "الأم" (٦/ ٣٣٣ - ٣٣٤ - باب الدعوى في الشراء والهبة والصدقة).
(٤) سبق مرارًا.
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٢٦).
(٦) زاد في "الأصل": السلام. وهي زيادة مقحمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>