للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٣٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا محمد بن إسحاق في قصة ماعز قال: فذكرت ذلك لعاصم بن عمر بن قتادة فقال: حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال: أخبرني ذلك من قول رسول الله "فهلا تركتموه" لماعز من شئت من رجال أسلم ممن لا أتهم، ولم أعرف الحديث قال: فجئت جابر بن عبد الله فقال: يا ابن أخي، أنا أعرف الناس بهذا الحديث، كنت فيمن رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله إن قومي هم قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله فأخبرناه قال: "فهلا تركتموا الرجل وجئتموني به" ليتثبت رسول الله منه، فأما لترك حد فلا. قال: فعرفت وجه الحديث (١).

[ذكر إقامة الحدود بعد حين من الزمان وبعد أن يتوب منه الذي أصاب الحد]

اختلف أهل العلم في إقامة الحد بعد مدة وزمان.

فقالت طائفة: يقام عليه الحد. هذا قول مالك بن أنس، والأوزاعي.

قال مالك (٢) في الرجل يشهد عليه أنه شرب أو سرق منذ حين: أنه يقام عليه الحد. وقال الأوزاعي في رجل قتل رجلا ثم لحق بدار الحرب


(١) أخرجه أبو داود (٤٤١٩)، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٠٦)، وأحمد في "مسنده" (٣/ ٣٨١) من طريق محمد بن إسحاق به.
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٤٢ - باب الرجوع عن الشهادة وخطأ الإمام).

<<  <  ج: ص:  >  >>