للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ساقطا عنه بهربه لوجب أن يكون مقتولا خطأ، وفي ترك النبي إيجاب الدية على عواقل القاتلين له بعد هربه دليل على أنهم غير قاتلين من لا قتل [عليه] (١) إذ لو كان صار دمه محقونا بهربه، لأشبه أن يوجب على عواقل قاتليه ديته، وليس في شيء من أخبار ماعز دليل على رجوع ماعز عما أقر به، وأكثر ما فيه أنه سأل عندما نزل به من الألم أن يرد إلى رسول الله ، ولم يقل: ما زنيت أو أقررت بغير حق فيكون رجوعا.

قال أبو بكر: وهذا القول أشبه القولين بالصواب - والله أعلم.

قال أبو بكر: ويقال لمن خالفنا أرأيت إن هرب المرجوم أيترك أو يتبع فيقتل، فإن قال: يقتل فلا معنى لتعلقه بخبر ماعز، وهو يرى قتله وهو مولي هارب، وإن قال: يترك لتثبت الإمام، فهذا قولنا، فإن قال يسقط عنه الحد بهربه سئل عن الحجة على ما ادعى من إسقاط الحد بعد وجوبه، وقد كان أحمد بن حنبل (٢) يقول في المرجوم إذا هرب: يترك. وقال أصحاب الرأي (٣): إذا هرب فطلبه الشرط، واتبعوه في فوره ذلك وأخذوه أقيم عليه بقية الحد، وإن أخذوه بعد أيام لم يقم عليه بقية الحد.

قال أبو بكر: يقام عليه الحد بعد يوم، وبعد أيام، وبعد سنين، لأن ما وجب لا يجوز إسقاطه بمرور الأيام والليالي، ولا حجة مع من أسقط ما قد وجب بكتاب الله، ولا معنى للاستحسان في إسقاط ما أوجبه الله من الحدود.


(١) في "الأصل": له. والمثبت من "ح".
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٦٢)، و "المغني" (١٢/ ٣٦١) ..
(٣) "المبسوط للسرخسي (٩/ ٧٨ - ٧٩ - كتاب الحدود).

<<  <  ج: ص:  >  >>