للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يستوفي ماله، ولو أقر بالألف بعينها وديعة لرجل، وأقر لآخر بألف درهم، دفعت الوديعة إلى صاحبها، وكان الدين في مال الميت إن كان له مال.

قالوا: ولو قال: على والدي ألف درهم لهذا، بل لفلان، فهي للأول يقضي بها القاضي، قالوا: ولو دفعها إلى الأول بغير قضاء قاضي ثم أقر للثاني، كان للثاني ألف، ولو أقر للأول بألف ثم سكت ثم قال: ولفلان ألف ثم أعطى الأول بغير قضاء قاض فإنه يغرم للثاني خمسمائة.

[ذكر صفة الشهادة الجائزة على عدد الورثة]

واختلفوا في صفة الشهادة على عدد الورثة فقالت طائفة: يشهدون أنهم لا يعلمون له وارثا غير من يسمونه من الورثة. هذا قول مالك (١)، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٢)، والنعمان (٣).

وفيه قول ثان: وهو أن شهادتهم لا تجوز إذا قالوا: لا نعلم له وارثا غير هؤلاء حتى يثبتوا ذلك فيقولوا لا وارث غيرهم، هذا قول ابن أبي ليلى (٤)، وإذا جاء وارث غيرهم ببينة أدخله معهم في الميراث، ولم تبطل شهادة الأولين في القولين جميعا، وقال عبد الملك الماجشون كقول ابن أبي ليلى، قال: ولو أجزت أن يشهد على علمه لجاز لكل من عرفه أو جهله، يشهد على علمه ممن لا يخبره ولا يعرف ورثته، ولكنه


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٩٤ باب الشهادة في الميراث).
(٢) "الأم" (٧/ ١٩٢ - باب في الدين).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٨٣ - باب الشهادة في النسب وغيره).
(٤) "الأم" (٧/ ١٩٢ - باب في الدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>