للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٦٨ - حدثنا ابن منيع، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: ثنا همام، عن قتادة [قال] (١): سألت أنسًا أي اللباس كان أعجب - أو أحب - إلى رسول الله ؟ قال: الحبرة (٢).

وكان الأوزاعي، لا يكفن الميت في الثياب المصبغة، إلا ما كان من العَصْب (٣).

* * *

[ذكر إخراج الكفن قبل قضاء الديون، والوصايا، والمواريث]

إختلاف أهل العلم في الكفن من أين يخرج؛ فقال أكثر أهل العلم: يخرج من جميع المال. هكذا قال سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن البصري، وعموو بن دينار، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، ومالك (٤)، وسفيان الثوري، والشافعي (٥)، وأحمد (٦)،


(١) في "الأصل": عن. وهو خطأ من الناسخ، والله أعلم.
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ١٣٤) عن بهز وعفان، عن همام، به.
(٣) العَصْب: قال في "لسان" مادة: عصب: والعصب: ضرب من برود اليمن؛ سمى عصْبا؛ لأن غزله يُعصَب، أي يُدْرَج ثم يصبغ ثم يحاك .. ولا يجمع، إنما يقال: برد عَصْبٍ، وبرود عصب؛ لأنه مضاف إلى الفعل، وربما اكتفوا بأن يقولوا عليه: العصب؛ لأن البرد عرف بذلك الاسم … وقال: العصب: برود يمنيه يعصب غزلها؛ أي: يجمع ويشد، ثم يصبغ وينسج، فيأتي موشيًا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، وقيل: هي برود مخططة، والعصب الفتل.
(٤) "التاج والإكيل" (٢/ ٢١٨ - فصل في التغسيل وصلاة الجنازة والتكفين).
(٥) قال الشافعي: وكفن الميت وحنوطه ومؤنته حتى يدفن من رأس ماله. "الأم" (١/ ٤٤٦ - بال: في كم يكفن الميت).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>