للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكيف تأمرين أن أصنع بها؟ قالت: عرفي واعلفي واحلبي، ثم عادت فسألتها. فقالت عائشة: [تأمريني] (١) أن آمرك بذبحها أو ببيعها؟ فليس لك ذلك.

وقال مالك بن أنس (٢) في الضالة: أما نتاجها فلا تأكل منها شيئا، وأما ألبانها فعسى أن تأكل منها.

وقال قائل: إذا وجد الرجل بعيرا ضالا ضعيفا لا يقدر على الوصول إلى الماء والكلأ فله أن يأخذه ليحفظه على ربه، وليس هذا الذي نهاه النبي عن أخذه، لأنه نهى عن أخذ الذي يستقل بنفسه الذي يرد الماء ويأكل الكلأ، فإن أخذه آخذ أو تلف من غير جناية فلا شيء عليه، والدليل على أن ذلك كذلك حديثه الآخر.

٨٦٨٧ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجيشاني، عن زيد بن خالد الجهني، عن رسول الله أنه قال: "من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها" (٣).

[ذكر ضالة البقر]

روينا عن النبي حديثا يدل على أن ضالة البقر كضالة الإبل.

٨٦٨٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال:


(١) في "الأصل": تأمرني. والمثبت من "مصنف ابن أبي شيبة".
(٢) "التاج والإكليل" (٦/ ٧٨).
(٣) أخرجه مسلم (١٧٢٥/ ١٢) من طريق ابن وهب به.

<<  <  ج: ص:  >  >>