للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا الثمن الذي بيعوا به، وبيع الإمام الضوال جائز، ولا يكون ذلك لغير الإمام، وكان الشافعي (١) يقول: وإذا وجد رجل بعيرا فأراد رده على صاحبه فلا بأس بأخذه، وإن كان إنما يأخذه ليأكله فلا، وهو ظالم، وإن كان للسلطان حمى، صنع كما صنع عمر بن الخطاب تركها في الحمى حتى يأتي صاحبها وما تناتجت فهو لمالكها، ويشهد على نتاجها كما يشهد على الأم حين يجدها ويوسم نتاجها، وتوسم أمهاتها، وإن لم يكن للسلطان حمى، وكان يستأجر عليها، وكانت الإجارة (٢) تعلق في رقابها غرما رأيت أن يصنع كما صنع عثمان بن عفان إلا في كل ما عرف أن صاحبه قريب، بأن يعرف بعير رجل بعينه فيحبسه أو يعرف وسم قوم بأعيانهم حبسها لهم اليوم واليومين ونحو ذلك، وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يسهل في شرب لبن الضالة. وروي ذلك عن عائشة.

٨٦٨٥ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر (٣)، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن زيد بن جبير، قال: كنت عند ابن عمر فأتاه رجل. فقال: ضالة وجدتها؟ فقال: أصلح إليها وأنشد. قال: فهل علي إن شربت من لبنها؟ فقال ابن عمر: ما أرى عليك في ذلك شيئا.

٨٦٨٦ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن العالية، قالت: كنت جالسة عند عائشة فأتتها امرأة، فقالت: يا أم المؤمنين، إني وجدت شاة ضالة،


(١) "الأم" (٤/ ٨٠ - ٨١ - كتاب اللقطة الصغيرة).
(٢) في "الأم": الأجرة.
(٣) "المصنف" (٥/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>